وفي المحصول أنه جائز بلا شك لكن المشهور إجراء الخلاف فيه أيضًا.
وممن حكاه فيه الآمدي وغيره.
وهل المراد بالغيبة، الغَيبة عن مجلسه -صلى الله عليه وسلم- أو عن البلد التي هو فيها، أو إلى مسافة القصر فما فوقها أو إلى مسافة يشق معها الارتحال للسؤال عن النص عند كل نازلة.
قال الغزالي: لم أر فيه نقلاً، وهو محتمل.
وإذا قلنا بجوزاه: فقيل: وقع أيضًا، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب.
وقيل: لم يقع.
وقيل بالوقف، واختاره المصنف، حيث قال: "ولم يثبت وقوعه" يعني في الحاضرين، ولا ينبغي إعادته إلى الغائب أيضًا، فإنه مع كونه مخالفًا للظاهر مخالف لقول الأكثرين، وميل الإمام الرازي.