قال البيهقي: فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، وفيه انقطاع أيضًا.
قال الزركشي: ولا يعرف مرفوعًا، يعني إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال العراقي: قال والدي هذا الحديث لا أصل له.
وأيضًا للاحتياط في تقديم الحرام، لأن (ذلك الفعل) (إن كان) حرامًا ففي ارتكابه ضرر، وإن كان مباحًا فلا ضرر في