قال البيهقي: فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، وفيه انقطاع أيضًا.

قال الزركشي: ولا يعرف مرفوعًا، يعني إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال العراقي: قال والدي هذا الحديث لا أصل له.

وأيضًا للاحتياط في تقديم الحرام، لأن (ذلك الفعل) (إن كان) حرامًا ففي ارتكابه ضرر، وإن كان مباحًا فلا ضرر في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015