على) المبيح، أي: على الدال على الجواز، ليدخل المكروه والمندوب والمباح، وبه قال ابن الحاجب والآمدي ونقله عن أصحابنا والأكثرين لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال»
رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفًا على عبد الله هو ابن مسعود.