وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: إنه لا يرجح بالذكورة.

وقال ابن السمعاني في القواطع: إنه ظاهر المذهب، ولم يذكر الأول إلا احتمالًا.

وقال الكيا الطبري: لم يقل أحد إن رواية الرجال مرجحة على رواية النساء.

وقيل: تقدم المرأة إذا كان المروي في أحكام النساء.

وقدم في جمع الجوامع: بالحرية.

وقال ابن السمعاني: والحرية لا تأثير لها في قوة الظن.

وكونه غير مدلس تقدم روايته على المدلس المقبول.

وكونه في الصحيحين مقدم على ما هو في أحدهما، وما كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015