وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: إنه لا يرجح بالذكورة.
وقال ابن السمعاني في القواطع: إنه ظاهر المذهب، ولم يذكر الأول إلا احتمالًا.
وقال الكيا الطبري: لم يقل أحد إن رواية الرجال مرجحة على رواية النساء.
وقيل: تقدم المرأة إذا كان المروي في أحكام النساء.
وقدم في جمع الجوامع: بالحرية.
وقال ابن السمعاني: والحرية لا تأثير لها في قوة الظن.
وكونه غير مدلس تقدم روايته على المدلس المقبول.
وكونه في الصحيحين مقدم على ما هو في أحدهما، وما كان