وحكى ابن السمعاني عن الحنفية أنه لا يرجح بالتأخير.
قال ابن السمعاني: وما قلناه أولى؛ لأن سماع المتأخر تحقق تأخره، وسماع المتقدم يحتمل التقدم والتأخر، فمحق التأخر أولى، ومتأخر الصحبة كمتأخر الإسلام.
وفي الشرح هنا التقديم بأمور: منها: إذا كان سماعه شفاهًا ليس من وراء حجاب.
وكونه من رءوس الصحابة، أي: رؤسائهم لقربه من مجلس النبي -صلى الله عليه وسلم- وشدة ديانتهم.
ورجح في جمع الجوامع التقديم بالذكورة.