مسألة: ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح

وهو جار على أحد الاصطلاحات في النص كما مر.

وسكت المصنف هنا عن التعارض بين القطعي والظني، وهو ممتنع كما مر.

واعترض أيضًا: بأنه إن أريد منع التعارض بين قاطعين في نفس الأمر، فمسلم، لكن ليس محل الكلام.

وإن أريد منعه في الذهن فممنوع.

مسألة

إذا تعارض نصان، فإنما يحتاج إلى الترجيح بينهما، إن لم يمكن العمل بكل واحد منهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015