مسألة: الحكم الثاني من الأحكام الكلية للتراجيح وهو خاص بالأدلة الظنية

مسألة

لا ترجيح في القطعيات سواء كانت عقلية أو نقلية كما مر، إذ لا تعارض بينهما، والترجيح لا يكون إلا بعد التعارض، وإلا أي: لو كان بين القطعيات تعارض ارتفع النقيضان، حيث لم يعمل بهما أو اجتمعا حيث عمل بهما.

والعمل بأحدهما دون الآخر يلزمه الترجيح من غير مرجح وكلها ظاهر البطلان.

قال الإسنوي: وإطلاق عدم الترجيح في القطعيات فيه نظر، لما ستعرفه في تعارض النصين.

وجوابه: أن المراد بالنصين: الدليلان، لا بقيد كونهما قطعيين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015