وخص الترجيح "بالأمارتين" أي: الدليلين الظنيين لما سيأتي بيانه وقوله: "ليعمل بها"، احتراز عن تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى لا ليعمل بها، بل لبيان أن أحدهما أفصح من ألأخرى فإنه ليس من الترجيح المصلح عليه.

وزاد صاحب "البديع" في التعريف "وصفًا" ليخرج الترجيح بدليل مستقل فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الانتقال لدليل آخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015