وهي الأمور العامة لأنواعها، بحيث لا يخص فردًا من أفراد الأدلة.
وهو مشتمل على مقدمة مبينة لحقيقة الترجيح، ولمشروعيته، وعلى أربع مسائل.
أما الترجيح فهو لغة، جعل الشيء راجحًا، ويقال: مجازًا لاعتقاد الرجحان.
وفي الاصطلاح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها.