السادس: فقه الدليل
وقيل: ترد في العبادات وتقبل في المعاملات.
قال ابن الأنباري: وهو الذي يقتضيه مذهب مالك- رضي الله تعالى عنه.
السادس
من الأدلة المقبولة عند المصنف ونقله في المحصول عن بعض الفقهاء ولم يصرح بموافقته: فقد الدليل بعد التفحص البليغ، فإنه يدل على عدم الحكم بعد ما يدل عليه.