المصالح ما اطلعوا على اعتبار الشارع لنوعه أو جنسه القريب.
وما نقله المصنف عن مالك -رضي الله تعالى عنه- من اعتبار المناسب المطلق، نقل عن إمامنا أشياء أيضًا عن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- قال: إمام الحرمين: إلا أنه شرط فيه أن تكون تلك المصالح مشتبهة بالمصالح المعتبرة.
واعتبر إمام الحرمين: المصلحة في الجملة، لكن لم يعتبر جنس المصلحة مطلقًا، بل بالغ في البرهان في إنكاره.
فلا يقال: اختاره إمام الحرمين.