كذا أطلق المصنف الخلاف تبعًا لجماعة.
والتحقيق: أن له صورًا:
الأولى: استصحاب العدم الأصلي.
وهو نفي ما نفاه العقل، ولم يثبته الشرع، كوجوب صوم رجب فهو حجة جزمًا.
الثانية: استصحاب مقتضى العموم أو النص، إلى أن يرد المغير من مخصص أو ناسخ، فهو حجة جزمًا، فيعمل بهما إلى وروده.
وتقدم أن ابن سريج: خالف في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص.