الثاني: الاستصحاب

واستثنى السبكي من الأصل في الأشياء الإباحة "الأموال" فقال: الظاهر أن الأصل فيها التحريم، وإيضاحه في الشرح وغيره لم يذكر هذا الاستثناء.

الثاني من الأدلة

الاستصحاب

يعني استصحاب الحال فإنه حجة، خلافًا للحنفية والمتكلمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015