واستثنى السبكي من الأصل في الأشياء الإباحة "الأموال" فقال: الظاهر أن الأصل فيها التحريم، وإيضاحه في الشرح وغيره لم يذكر هذا الاستثناء.
الثاني من الأدلة
الاستصحاب
يعني استصحاب الحال فإنه حجة، خلافًا للحنفية والمتكلمين.