وروي عن طرق مبينة في الشرح.
فدل على نفي الضرر مطلقًا؛ لأن النكرة المنفية تعم، وهذا النفي ليس واردًا على الإمكان، ولا على الوقوع قطعًا، لوقوع الضرر والإضرار (بل على الجواز، فإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المطلوب).
قال ابن عبد البر: قيل: الضرر والإضرار بمعنى، فجمع