أو تحقق أحد أمور ثلاثة، إن خالف أي: إن كان حكم الأصل مخالفًا للأصول كالعرايا في الرطب، إذا جعل أصلا في جواز قياس العنب عليه.

فشرطه أمر من أمور ثلاثة:

الأول: التنصيص من الشارع على العلة، أي: على علة حكم الأصل، لأن التنصيص من الشارع على العلة كالتصريح منه بوجوب القياس عليه كما مر.

والثاني: الإجماع على التعليل، أي: على تعليل حكم الأصل فلا يكون من الأحكام التعبدية، ولا من الأحكام التي اختلف في تعليلها كالتطهير بالماء، ثم إذا اختلف على العلة فلا فرق بين أن يتفقوا على تعيين العلة، أم يختلفوا فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015