وهي مبينة بأمثلتها في الشرح.
الفصل الثاني: في الأصل والفرع
أما الأصل فشرطه: ثبوت الحكم فيه، لأن القياس لا يتأتى إلا (بعد ثبوت) الحكم في الأصل.
فعلى هذا لا يجوز أن يكون منسوجًا، لأنه إنما تعدى باعتبار الشارع الوصف الجامع في الأصل، حيث أثبت الحكم به، ولما زال