وأن لا تتضمن زيادة على النص، بأن يدل النص على علية وصف فيزيد علية بالاستنباط قيدًا. ثم منهم من أطلق ذلك. وقيده الآمدي بما إذا نافت الزيادة مقتضى النص.
وقال الصقي الهندي: إنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسجًا، وليس كذلك
وأن تكون وصفًا معينًا لا مبهمًا، وقد ذكر المصنف بعد.