فلا يجب وجود المقتضى مثل بيع من أهله في محله، عند المصنف تبعًا للإمام الرازي وابن الحاجب.
لأنه -أي: المانع- إذا أثر معه، أي: إذا أثر في عدم الحكم مع وجوب المقتضى له الذي هو ضده فبدونه أولى، أي: فبدون المقتضى أولى بالتأثير فيه، لأن الشيء حال ضعفه إذا أثر في غيره فتأثيره فيه حال القوة أولى.
وقيل: يجب
ونقل عن الجمهور ومنهم الآمدي، لأنه لا يسند العدم، أي: عدم الحكم إلى المانع.
لأن المسند إليه: إن كان العدم المستمر فباطل، إذ المانع حادث،