المنتسبين، فلو أثبت الحكم بها لزوم الدور.
ورد: بأن النسبة المتوقفة على المنتسبين في الذهن لا في الخارج.
وأيضًا: العلة هي المعروف- أي: علامة- فلا دور.
المسألة الثانية
التعليل لعدم الحكم المانع عنه، أو بانتفاء شرط لا يتوقف على المقتضى.
كما يقال: عدم شرط صحة البيع وهو الرؤية، أو وجد الجهل بالمبيع فلا يصح.