وما اختاره المنصف نقل عن الأكثرين.
وقيل: يجوز التعليل بالمحل في العلة القاصرة، إذ لا استبعاد في أن يقول الشارع: حرمت الخمر لكونها خمرًا، فإن كونها خمرًا يناسب حرمته.
ولا يجوز في المتعدية، إذا يستحيل حصول مورد النص بخصوصه في غيره، واختاره الإمام والآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي.
قال العبري: وهو الحق.
(واعلم أن التعليل قد يكون بالوصف الضابط المشتمل على الحكمة