كون الشيء الواحد قابًلا للشيء وفاعًلا له.
وأنه باطل؛ لأن نسبة القابل للمقبول بالإمكان، ونسبة الفاعل إلي المفعول بالوجوب، وبين الوجوب والإمكان تناف.
وإليه أشار بقوله: "القابل لا يفعل".
قلنا: لا نسلم أن القابل للشيء لا يكون فاعلًا له، ولا أن الوجوب والإمكان متنافيان، وإنما يلزم أن لو كان المراد من الإمكان هو الإمكان الخاص، وليس كذلك، بل المراد به الإمكان العام.
ومع هذا كله فالعلة الشرعية هي: المعرف للحكم لا المؤثر فيه.
فلا يلزم من تعليل الحكم به كون الشيء قابلًا وفاعلًا لشيء واحد.