وهو عبارة عن: تسليم مقتضي قول المستدل مع بقاء الخلاف.
أي: تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع.
وذلك دعوى نصيب الدليل في غير محل النزاع.
وعدهم له من مبطلات الدليل لا ينافي تسليمه، لأنه ليس المراد تسليم دلالة ذلك الدليل على ما ادعاه المستدل.
بل تسليم صحة ذلك الدليل لكن لا على قول المستدل، بل على خلافه فهو مبطل للعلة.
وسببه تخيل المستدل أن ما ذكره من نص أو قياس مستلزم لحكم المسألة المتنازع فيها مع أنه غير مستلزم لها.
فلا ينقطع النزاع بتسليمه إياه.