الضمني ينفي لازم مذهب المستدل كما عرفت، وهذا لا ينفيه فلا يكون من أفراده، قاله العبري.
أو يدل بالقلب على إثبات مذهب المعترض.
مثاله: أن يقول في اشتراط الصوم في الاعتكاف: الاعتكاف لبث مخصوص. فلا يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفه.
فإنه إنما صار قربه بانضمام عبادة أخرى إليه، وهى الإحرام.
فيقول القالب: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة، فعدم اشتراط الصوم الذي أثبته مذهب المعترض.
والفرق بين هذا والقسم الأول: أن القسم الأول هو الذي ينفي مذهب المستدل صريحًا، ولا يكون ذلك المنفي بعينه نفي مذهب القالب.
فإن قيل: القلب يمتنع تحقيقه، لأنه لما اشترط فيه اتحاد الأصل-