الحكمين في الفرع قياسًا على الأصل، ويلزم من وجوب التسوية بينهما في لفرع انتفاء مذهبه.
وذلك كقولهم: المكره مالك للطلاق مكلف، فيقع طلاقه بإيقاعه إياه كالمختار.
فيقول القالب: المكره مكلف مالك للطلاق فنسوي بين إقراره بالطلاق وبين إيقاعه كالمختار، وإذا ثبتت التسوية بينهما.
فإما أن يكون في الوقوع وهو باطل إجماعًا، أو في عدمه، وهو المطلوب.
وسمي بهذا الإسم؛ لأن المساوة التي بين الحكمين في الأصل (إنما هي) في وقوعها، والتي أثبتها القالب في الفرع إنما هو في عدم الوقوع، فكأنه بدل تلك المساوة بهذه.
وقال المصنف: (ومنه) ولم يصرح بأنه من أفراد النوع الضمني، لأن