واصطلاحًا: ما أي فعل لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم، فخرج الأربعة وهو ظاهر، ويسمى المباح طلقًا وحلالًا.
الثاني: ما نهى عنه شرعًا فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب