ولم يقيده المصنف بالصحابة (رضي الله تعالى عنهم) والتابعين.
وقيده له ابن الحاجب.
فقيل: قول مالك -رضي الله تعالى عنه- محمول على أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم.
وقيل: محمول على حجية إجماعهم في المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة، والصاع، والمد دون غيرهما، وبه قال القرافي.
وقال ابن دقيق العيد: إنه أقرب.
والصحيح عند ابن الحاجب هو التعميم، أي: القول بكونه حجة مطلقًا.