المسألة الأولى: في جواز انعقاد الإجماع وجواز العلم به
الأولى
قيل: إنه محال لأن إجماع الجمع الغفير، والخلق الكثير، على حكم واحد، مع اختلاف قرائحهم، وآرائهم ممتنع عادة كاجتماع الناس في وقت واحد، على مأكول واحد.
وأجيب بالفرق بينهما: بأن الدواعي مختلفة، ثمة. يعني