وعزاه القاضي عياض للأكثرين.
لكن قال الغزالي: ليس له رواية عنه بمجرد ذلك، وعليه كثير من المحدثين، وهو مقتضى كلام الآمدي، واختاره ابن الصلاح.
السادسة:
الإجازة من الشيخ، وإليه أشار بقوله: "أو يجيز له" أي: الشيخ.
والإجازة أقسام:
أحدها: أن يكون المجاز له معينًا، والمجاز به معينًا، كأجزت لك أو لفلان- ويرفع في نسبه بما يميزه عن غيره- أن يروي الكتاب الفلاني.
ويليه: أن يجيز لخاص في عام، كأجزت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي.