وإذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب إلا إذا علم تطابقهما.

تنبيه:

ما جزم به المصنف في هذه المسألة هو الذي في الحصول.

وهو قول جماعة من المحدثين: كابن جريج وعبيد الله بن عمر، وقطع به ابن الصباغ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015