وإذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب إلا إذا علم تطابقهما.
تنبيه:
ما جزم به المصنف في هذه المسألة هو الذي في الحصول.
وهو قول جماعة من المحدثين: كابن جريج وعبيد الله بن عمر، وقطع به ابن الصباغ.