الشرع.
وتعليمنا إياه، فيحمل على من يصدر عنه الشرع، ويتعين أن يكون أمرًا لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- دون الأئمة والولاة، لأن لأمره- تعالى- ظاهر، لا يتوقف على إخبار الصحابي، ولا يكون عن الإجماع؛ لأن الصحابي من الأمة، فلا يأمر نفسه.
وهذه دون ما قبلها لمساواتها لها في الاحتمالات مع اختصاصها باحتمال: أن لا يكون ذلك الأمر صادراً عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم.
ويكون الآمر والناهي بعض الولاة، والإيجاب والحريم والترخيص استنباطًا من قائله.
ولأجل هذا الاحتمال المرجوح نقل عن الكرخي، والصيرفي