الثالثة: أن يقول: أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بكذا أو نهى عن كذا.
وهي دون الثانية، لاحتمال التوسط، كما في الثانية، واختصاصها باحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرًا، لاختلاف الناس في صيغ الأمر.
واحتمال العموم والخصوص؛ لأنه مطلق يحتمل أن يكون أمرًا للكل وللبعض.
وعلى التقديرين محتمل الدوام واللادوام.
والجمهور على قبول "أَمَرَ" لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق.