الإطلاق.
واختاره الآمدي مع نقله له عن القاضي. وكذا نقله الإمام عن القاضي، وقد عرفت ما فيه. ويحتمل أن يكون له أقوال.
وقال الإمام الرازي تبعًا لإمام الحرمين: يكفي إطلاق الجرح والتعديل من العالم بأسبابهما دون غيره.
وقال في جمع الجوامع ما حاصله: أن هذا ليس مذهبًا آخر؛ لأن الجرح والتعديل إنما يعتبران من العالم بأسبابهما فالجاهل بذلك لا يعتد بقوله.
الثالثة
إذا تعارض الجرح والتعديل فإن الجرح مقدم على التعديل.