ونقله إمام الحرمين والغزالي في المنخول، عن القاضي أبي بكر، والموجود في مختصر التقريب له القول الأول.
ورواه الخطيب البغدادي في الكفاية: بسنده إليه.
ونقله الغزالي في المستصفى عنه.
وقيل: يجب أن يذكر سببهما.
وقال القاضي أبو بكر: لا يجب ذكر السبب فيهما، بل يكفي