ويعبر عن هذا المذهب بأن: شرع من قبلنا شرع لنا.
واختاره ابن الحاجب.
وللشافعي -رضي الله عنه- قولان أصحهما الأول.
وأبطل المصنف الثاني بقوله: "ويكذبه" أي الثاني، انتظاره -صلى الله عليه وسلم- الوحي، مع وجود تلك الأحكام في شرع من تقدمه.
وعدم مراجعته -صلى الله عليه وسلم- كتبهم وأخبارهم في الوقائع.
وعدم مراجعتنا إذ لم يوجب علينا المراجعة.