إما بأمارته الدالة على كونه واجبًا كالصلاة بأذان وإقامة؛ لأنهما شعار مختص بالفرائض.
وإما كونه موافقة نذر، كما إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله على صوم يوم الاثنين فشفي.
أو يكون الفعل ممنوعًا، أي حرامًا.
لو لم يجب كالركوعين في الخسوف.