عنه) كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار.
بخلاف ما لو قال الراوي هذا منسوخ، فلا يقبل، لجواز أن يقوله عن اجتهاد، ولا يراه ناسخًا.
وقال الكرخي: إن عينه فقال: هذا نسخ هذا، لم يرجع إليه.
وإن لم يعينه، بل قال: هذا منسوخ قبل.