دونها في الأظهر كما قاله الصفي الهندي من احتمالين له، لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعه، ولا يجوز النسخ بالمخالفة، كما قاله: ابن السمعاني لضعفها عن مقاومة النص.
وقال الشيخ أبو إسحاق: الصحيح الجواز، لأنها في معنى النطق.
الخامسة
زيادة صلاة على الصلوات الخمس ليس بنسخ، وبه قال