لكن في شرح اللمع للشيخ أبي اسحاق خلافًا فيه بناء على أنه قياس، وأن القياس لا ينسخ به.
وحكى ابن السمعاني: المنع عن الشافعي - رضي الله عنه -.
واستدل للجواز: بأن دلالة الفحوى: إن كانت لفظية فلا كلام.
وإن كانت عقلية، فهي يقينية، فتقتضي النسخ، وفيه نظر.
قال الإسنوي: والراجح عند المصنف أن دلالة الفحوى من باب القياس.
وعنده أن القياس إنما يكون ناسخًا لقياس أخفى منه فيكون الفحوى كذلك.
فائدة:
يجوز نسخ المخافة مع أصلها وبدونها، ولا يجوز نسخ الأصل