لأن الناسخ له إما نصًا، أو إجماعًا أخر، أو قياسًا - لانحصار الأدلة الشرعية فيها - والكل باطل.
أما النص فلتقدمه على الإجماع، لأن الإجماع إنما ينعقد بعد زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولا ينعقد في حياته - (صلى الله عليه وسلم - لأنه إن لم يكن قوله فيه فلا ينعقد.
وإن كان قوله فيه، فقوله أفاد الحكم، فلا فائدة لقول غيره، فالنص مقدم على الإجماع.
والناسخ يجب تأخره، وإليه أشار بقوله: ((لأن النص يتقدمه)).