الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة - أي: المتواترة، وهذا ما وعدناك به، ومحله في الآحاد التي لا تفيد القطع، أما إذا أفادته لانضمام القرائن إليه فيجوز نسخ المتواتر به عند الأكثرين، كما يفهم من دليلهم، قاله الأبهري.
تنبيه:
مقتضى الكلام المصنف جواز نسخ الآحاد بالمتواتر وجواز نسخ المتواتر بالمتواتر، وجواز نسخ الآحاد بالآحاد وهو كذلك.
الثالثة
الإجماع لا ينسخ، أي: لا ينسخه غيره.
يعني: لا يرفع الحكم الثابت به، وبه قال الجمهور.