تيسير التحرير (صفحة 1028)

كالإيجاب الْمُعَلق) بِشَرْط من طَلَاق وَغَيره قبل وجود الْمُعَلق عَلَيْهِ، وَمن ثمَّة يثبت بِهِ ويضاف إِلَيْهِ بعد وجود الْمُعَلق عَلَيْهِ وَلَا تَأْثِير لَهُ فِي حكمه، ويتراخى حكمه إِلَى زمَان وجود الْمُعَلق عَلَيْهِ (قيل وَالْيَمِين قبل الْحِنْث للإضافة) للْحكم إِلَيْهَا (يُقَال كَفَّارَة الْيَمين، لَكِن لَا يُؤثر) الْيَمين (فِيهِ) أَي الحكم قبل الْحِنْث (وَلَا يثبت الحكم للْحَال، وَهُوَ) أَي كَون الْيَمين عِلّة اسْما إِنَّمَا هُوَ (على) الشق (الثَّانِي) من تَعْرِيف الْعلَّة اسْما، وَهُوَ الْمُضَاف إِلَيْهِ الْمَذْكُور (لِأَنَّهَا) أَي الْيَمين (لَيست بموضوعة إِلَّا للبر وَإِلَى الْعلَّة اسْما وَمعنى فَقَط كَالْبيع بِشَرْط الْخِيَار) للْبَائِع أَو الْمُشْتَرى أَولهمَا (و) البيع (الْمَوْقُوف) كَبيع الْإِنْسَان مَال غَيره بِلَا ولَايَة وَلَا وكَالَة، وَيُسمى بيع الفضول (لوضعه) أَي البيع شرعا للْملك (وتأثيره فِي) إِثْبَات (الحكم) وَإِن كَانَ ظهروه عِنْد زَوَال الْمَانِع (وَإِنَّمَا تراخي) الحكم عَنهُ (لمَانع) وَهُوَ اقترانه بِالشّرطِ فِي بيع الْخِيَار وَعدم الشَّرْط، وَعدم إِذن الْمَالِك وَهُوَ من يقوم مقَامه فِي بيع الفضول (حَتَّى يثبت) الحكم (عِنْد زَوَاله) أَي الْمَانِع (من وَقت الْإِيجَاب) أَي العقد مُتَعَلق بيثبت (فَيملك) المُشْتَرِي (الْمَبِيع بولده الَّذِي حدث قبل زَوَاله) أَي الْمَانِع، وَكَذَا سَائِر الزَّوَائِد الْمُنْفَصِلَة والمتصلة (بعد الْإِيجَاب) وَهَذَا عَلامَة كَون كل وَاحِد مِنْهُمَا عِلّة لَا سَببا، لِأَن السَّبَب يثبت مَقْصُورا لَا مُسْتَندا إِلَى وَقت وجود السَّبَب. نعم فرق بَين البيعين، وَهُوَ أَن الأَصْل الْملك فِي بيع الْخِيَار، وَلما تعلق بِالشّرطِ لم يُوجد قبله فَلَا يتَوَقَّف إِعْتَاق المُشْتَرِي فِي هَذِه الْحَالة، وَفِي الْمَوْقُوف يثبت بِصفة التَّوَقُّف فَيتَوَقَّف إِعْتَاقه قبل الْإِجَازَة عَلَيْهَا: قيل القَوْل بتراخي الحكم إِنَّمَا يَسْتَقِيم على قَول مجوزي تَخْصِيص الْعلَّة كَالْقَاضِي أبي زيد وَأما على قَول منكره كفخر الْإِسْلَام فَلَا، وَالْجَوَاب مَا فِي التَّلْوِيح من أَن الْخلاف إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَوْصَاف المؤثرة يَعْنِي عقلا فِي الحكم لَا فِي الْعِلَل الَّتِي هِيَ أَحْكَام شَرْعِيَّة كالعقود والفسوخ (والإيجاب الْمُضَاف إِلَى وَقت) كلله عَليّ أَن أَتصدق بدرهم غَدا لوضعه شرعا لحكمه وَإِضَافَة حكمه إِلَيْهِ وتأثيره فِيهِ (وَلذَا) أَي وَلكَون الْمُضَاف عِلّة اسْما وَمعنى لَا حكما (أسقط التَّصَدُّق الْيَوْم مَا أوجبه قَوْله: عَليّ التَّصَدُّق بدرهم غَدا) فَاعل أسقط التَّصَدُّق ومفعوله مَا أوجبه الخ، وَالْيَوْم ظرف للتصدق، يَعْنِي إِذا تصدق بالدرهم الْيَوْم أسقط هَذَا التَّصَدُّق مُوجب هَذَا الْإِيجَاب الْمُضَاف إِلَى الْغَد، وَذَلِكَ لوُقُوعه بعد انْعِقَاد علته اسْما وَمعنى و (لم يلْزمه) التَّصَدُّق (فِي الْحَال) لتراخيه عَنهُ إِلَى الزَّمَان الْمُضَاف إِلَيْهِ فَيثبت الحكم عَنهُ عِنْد مَجِيء الْوَقْت مُقْتَصرا عَلَيْهِ لَا مُسْتَندا إِلَى زمَان الْإِيجَاب كَذَا ذكره الشَّارِح وَلَا يظْهر وَجهه (وَمِنْه) أَي من هَذَا الْقسم (النّصاب) لوُجُوب الزَّكَاة فِي أول الْحول فَإِنَّهُ علته اسْما لوضعه لَهُ شرعا وإضافته إِلَيْهِ، وَمعنى لتأثيره فِي وجوبة مَا من حَيْثُ الْمُوَاسَاة من الْغَنِيّ للْفَقِير، وَلَا حكما لتراخيه إِلَى زمَان تحقق النَّمَاء، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (أَلا أَن لهَذَا) النّصاب (شبها بِالسَّبَبِ لتراخي حكمه إِلَى مَا يشبه الْعلَّة) من جِهَة ترَتّب الحكم عَلَيْهِ (وَهُوَ) مَا يشبه الْعلَّة (النَّمَاء الَّذِي أقيم الْحول الْمُمكن مِنْهُ) أَي من النَّمَاء (مقَامه) لقَوْله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015