النوع الرابع: مفهوم العدد، وهو: دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد بنقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد.
كقول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197].
أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة، ورجب ليس من أشهر الحج؛ بدليل مفهوم المخالفة.
ومفهوم المخالفة: أن غير هذه الثلاثة لا يكون من أشهر الحج.
ومثاله أيضاً: قول الله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور:4] مفهوم العدد: أنك لا تزيد على الثمانين.
ومثاله أيضاً: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة:196].
المنطوق: أن كفارة اليمين قد حددها بثلاثة أيام.
ومفهوم العدد: أنه لا يجب عليه أن يصوم أكثر من ثلاثة أيام.