أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7) } .
عن الزهري: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} ، قال: في كِبَرِها أن يكون ذلك من الكِبَر، فإنها تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر، فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابّة، فإنه يتأنّى بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل، فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها، فإن لم يستبن حملها فحتى يستبين بها وأقصى ذلك سنة. وعن أبيّ بن كعب أنه قال: يا رسول الله إن عددًا من عدد النساء لم تُذكر في الكتاب: الصغار، والكبار، وأولات الأحمال، فأنزل الله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ؛ وفي رواية: لما نزلت هذه الآية: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قلت: يا رسول الله المتوفّى عنها زوجها، والمطلّقة؟ قال: «نعم» . رواه ابن جرير. وعن عكرمة قال: إن من الريبة المرأة المستحاضة والتي لا يستقيم لها الحيض، تحيض في الشهر مرارًا وفي الأشهر مرة، فعدّتها ثلاثة أشهر.
{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} ، قال البغوي: يسهّل عليه أمر الدنيا والآخرة، {ذَلِكَ} ، يعني: ما ذكر من الأحكام، {أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً} . وعن السدي في قوله: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} ، قال: المرأة يطلّقها، فعليه أن يسكنها، وينفق عليها. وعن