مجاهد في قوله: {مِّن وُجْدِكُمْ} قال: من سعتكم. وعن سعيد قوله: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} فإن لم
تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه. وعن مجاهد: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} ، قال: في المسكن.
وعن ابن عباس في قوله: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فهذه المرأة يطلّقها زوجها، فيبتّ طلاقها وهي حامل، فيأمره الله أن يسكنها، وينفق عليها حتى تضع، وإن أرضعت حتى تفطم، وإن أبان طلاقها وليس بها حمل، فلها السكنى حتى تنقضي عدّتها ولا نفقة. وكذلك المرأة يموت عنها زوجها فإن كانت حاملاً أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث، وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدها، كما قال الله عز وجل: ... {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك} فإن لم تكن حاملاً فإن نفقتها كانت من مالها.
وعن قتادة: قوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} هي أحقّ بولدها أن تأخذه بما كنت مسترضعًا به غيرها. وعن الضحاك أنه قال في الرضاع: إذا قام على شيء فأمّ الصبيّ أحقّ به، فإن شاءت أرضعته وإن شاءت تركته، إلا أن لا يقبل من غيرها، فإذا كان كذلك أجبرت على رضاعه. وعن السدي في قوله: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ} ، قال: اصنعوا المعروف فيما بينكم {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} قال: إن أبت الأم أن ترضع ولدها إذا طلّقها أبوه، التمس له مرضعة أخرى؛ الأم أحقّ إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى به غيرها، فلا ينبغي لها أن يُنتزع منها. وقال سفيان: إن هي أبت أن ترضعه ولم
تُوَاتِكَ فيما بينها وبينك، عاسرتك في الأجر فاسترضع له أخرى. وقال ابن زيد في قول الله: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} قال: فرض لها من قدر ما يجد، فقالت: لا أرضى هذا، قال: وهذا بعد الفراق، فأما وهي زوجته فإنها ترضع له طائعة ومكرهة إن شاءت وإن أبت، فقال لها: ليس