وعن الضحاك: قوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} ، يقول: إذا انقضت عدّتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض يقول: فراجع إن كنت تريد المراجعة قبل أن تنقضي العدّة بإمساك بمعروف، والمعروف: أن تحسن صحبتها، أو تسريح بإحسان، والتسريح بإحسان: أن تدعها حتى تمضي عدّتها ويعطيها مهرًا إن كان لها عليه إذا طلّقها، فذلك التسريح بإحسان، والمتعة على قدر الميسرة. وقال ابن عباس: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدّتها أشهد رجلين كما قال الله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} عند الطلاق وعند المراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا
انقضت عدّتها فقد بانت منه بواحدة، وهي أملك بنفسها، ثم تتزوّج من شاءت، هو أو غيره. وعن السدي في قوله: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} قال: اشهدوا على الحقّ، {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} ، قال عكرمة: من طلّق كما أمره الله يجعل له مخرجًا.
وعن ابن عباس: قوله: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} يقول سبحانه: من كلّ كرب في الدنيا والآخرة، {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} ، قال مسروق: من حيث لا يدري. وعن الضحاك في قوله: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} ، {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} ، قال: يعني بالمخرج واليسر إذا طلّق واحدة ثم سكت عنها، فإن شاء راجعها بشهادة رجلين عدلين، فذلك اليسر الذي قال الله، وإن مضت عدّتها ولم يراجعها، كان خاطبًا من الخطّاب، وهذا الذي أمر الله به وهكذا طلاق السنَّة؛ فأما من طلّق عند كلّ حيضة فقد أخطأ السنّة، وعصى الربّ وأخذ العسر. وعن سالم بن أبي الجعد في قوله: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} ، قال: نزلت في رجل من أشجع أصابه الجهد فأتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال له: «اتّق الله وأصبر» . فرجع فوجد ابنًا له كان أسيرًا قد فقد من أيديهم وأصاب أعنزًا، فجاء فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل تطيب لي يا رسول الله؟ قال: