لها العدّة والنفقة والسكنى، ما لم يطلقها ثلاثًا. وعن ابن عباس قال الله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} ، قال: الفاحشة المبيّنة أن تبذوا على أهلها. وفي رواية: الفاحشة هي: المعصية. قال ابن جرير: فالزنا من ذلك، والسرق والبذاء على الأحماء، وخروجها متحوّلة عن منزلها الذي يلزمها أن تعتدّ فيه منه، فأيّ ذلك فعلت وهي في عدّتها فلزوجها إخراجها من بيتها، ذلك لإِتيانها بالفاحشة التي ركبتها.
وعن الضحاك في قول الله: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} ، يقول: تلك طاعة الله فلا تعتدوها يقول: من كان على غير هذه فقد ظلم نفسه. عن الزهريّ: (أن فاطمة بنت قيس كانت تحت أبي حفص المخزومي، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّر عليًّا على بعض اليمن، فخرج معه فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عيّاش بن أبي ربيعة المخزوميّ والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: لا والله ما لها علينا نفقة إلا أن نتكون حاملاً، فأتت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فلم يجعل لها نفقة إلا أن تكون حاملاً
واستأذنته في الانتقال فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: «عند ابن أمّ مكتوم» . وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى أنكحها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد حين مضت عدّتها، فأرسل إليها مروان بن الحكم يسألها عن هذا الحديث فأخبرته، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة وسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة: بيني وبينكم الكتاب قال الله جلّ ثناؤه: ... {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} حتى بلغ: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ، قالت: فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته) . رواه ابن جرير. وعن قتادة: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} أي: مراجعة. وقال ابن زيد: لعلّ الله يحدث في قلبك تراجع زوجتك.