854 - وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ, فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث حسن.
أخرجه أحمد، والدارمي، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن أبي شيبة، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم، من طرق كثيرة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة به، قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذَّهبي، وصحَّحه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم.
وقال الحافظ: صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإنَّ رجاله ثقات، ويروى عن علي نحوه موقوفاً عند البيهقي من طريق خلاس بن عمرو الهجري، وخلاس لم يسمع من علي، ولكن مع انقطاعه، فإنَّ رجال إسناده ثقات.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - ولاية النكاح مرتَّبة من الأب، فالجد وإن على، فالابن وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة، على حسب تقديمهم في الميراث.
2 - فإذا وُجد وليَّان فيِ جهةٍ واحدةٍ، ودرجةٍ واحدةٍ، ومن حيث القوَّة في مستوَى واحد، وتوفرت فيهما شروط الولاية، قُدِّم منهما من أذنت له منهما