6 - وفيه دليلٌ على أنَّ المرأة لا تجبر على البقاء مع زوج لا ترضاه، وأنَّه يجب تلبية طلبها، إذا طلبت فسخ نكاحها.
ومن أدلة هذه المسألة ما جاء في صحيح البخاري: "أنَّ امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خُلقٍ ولا دين، ولكنِّي أكره الكفر في الإِسلام، فقال: أتردِّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقْبل الحديقة، وتطلقها تطليقة".
قال شيخ الإِسلام: الشَّارع لا يُكْرِه المرأة على النكاح إذا لم تُرِدْهُ، بلْ إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق، فإنَّه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر في المصلحة من أهلها، مع النظر في المصلحة من أهلها، فيخلصها من الزوج بدون أمره، فكيف تؤسر معه أبدًا بدون أمرها.
***