في تزويجها، وإن استويا في الإذن، صحَّ عقد الأول منهما، وصار العقد الثاني باطلًا؛ لأنَّه لم يصادف محلًّا، وهذا بإجماع العلماء.

3 - وإن لم تأذن إلاَّ لولي واحد من أوليائها، أُنيط الحكم به، فلا يصح تزويج غيره ممن لم تأذن لهم.

4 - وإذا استوى للمرأة وليان فأكثر من حيث القرابة، كأخوين شقيقين، سُنَّ تقديم الأفضل، فالأسن، فإن تشاحوا أقرع بينهم.

5 - ولاية عقد النكاح من جملة الولايات التي يُختار لها الأكْفاء، قال تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26)} [القصص]. فإذا كانوا في درجةٍ واحدةٍ من القرابة، قدِّم الأصلح، لهذه الولاية، من حيث معرفة مصالح النكاح، واختيار الزوج الكفء، والمصاهرة الصالحة؛ لأنَّ هذا عقد سيدوم، فيُحتَاط له بطلب الأصلح، والله المستعان.

6 - يفيد الحديث أنَّه لو زوَّجها البعيد من الأولياء، مع وجود الأقرب أنَّ العقد لا يصح؛ لأنَّ البعيد لا يسمى وليًّا مع وجود أقرب منه، وتقدم خلاف العلماء في ذلك عند الكلام على حديث (847).

7 - الحديث مطلق في بطلان نكاح العاقد الثاني، وصحة عقد الأول من دون ذكر إذنها لهما أو عدمه، ولكنه يقيد بالأحاديث المتقدمة من وجوب استئذان الثيب، واستئمار البكر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015