خيَّرها بين قبول النكاح، أو ردِّه.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 - هذا الحديث يفيد ما أفادته الأحاديث السابقة، من أنَّ المرأة التي تعرف مصالح النكاح لا تجبر على النكاح، لا من أبيها، ولا من غيره من الأولياء، وأنَّ أمرها بيدها، وإن كانت بكرًا.

وقد تقدم تحرير الخلاف في هذه المسألة قريبًا.

2 - قال شيخ الإِسلام: إنَّ مناط الإجبار هو الصغر، لا أنَّ مناطها البكارة، فإنَّ الكبيرة لها معرفة بحقوقها، وما يصلح لها وما لا يصلح، وإن كانت بكرًا.

قال ابن القيم: جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: "والبكر يستأذنها أبوها" وهذا هو الذي ندين به، ولا نعتقد سواه، وهذا الموافق لحكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته.

3 - وقال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: لا يخفى أنَّ من شروط صحة النكاح الرضا، ولو كانت البنت بكرًا، فليس لأبيها إجبارها، وأدلة هذا القول واضحة، وقد اختاره شيخ الإِسلام، وابن القيم.

قال في الفائق: وهو أصح، قال الزركشي: وهو أظهر.

وهو مذهب الأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وهو الصحيح.

4 - وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنَّه ليس للأب إجبار ابنته البالغة العاقلة على النكاح ممن لا ترضاه، فإنَّه إذا كان لا يجبرها على بيع شيء من مالها، فكيف يجبرها على بُضعها، الذي ضرر إكراهها عليه أعظم من ضرر المال، وللأحاديث المشهورة في هذا الباب.

5 - وفي الحديث دليل على أنَّ النكاح إذا لم يعقد على الوجه الشرعي، فإنَّه يجب فسخه، وأنَّ الذي يفسخه هو الحاكم الشرعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015